الأوقاف الإسلامية 1997-2000 (ص 40)

غرض

عنوان
الأوقاف الإسلامية 1997-2000 (ص 40)
المحتوى
مادة (4) : العقوبات
أ- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بغزامة لااتقل. عن ‎)٠١(‏ دينار ولا تزيد عن ‎٠٠١‏ دينار .
ب- في حال استمرارها ار تكرارها يعاقب بُضاغفة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويحق
لقاضي المحكمة سحب رخصة السياقة للمدة التي يراها مناسبة .
ج- كل من أدار موقف دون الحصول على رخصة يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) إضافة
إلى اغلاق الموقف .
د- يحق للهيئة المحلية رفع أية مركبة تقف في مكان غير مسموح به بواسطة ونش مرخص لسحب السيارات
واستيفاء رسوم مقدارها ‎)٠١(‏ دنائير من صاحب المركبة و(5) دنانير غرامة و(ه) دنانير عن كل يوم
إضافي من تاريخ حجز السيارة .
ماذة ‎)٠١(‏ : تطبيق النظام .
20 المكلفون بتنفيذ هذا النظام الشرطة الفلسطينية ومفتشوا الهيئة المحلية .
6
مادة ‎)١١(‏ : يجوز لكل هيئة محلية أن تضع ما تراه مناسباً من التعليمات لتنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة ‎)١١(‏ : الإلغاءات
تلغى أحكام أي نظام سابق إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا النظام
إستنادً إلى قانون الهيئات المحلية الفاسطينية رقم ‎)١(‏ لسنة
7 فإنني أصادق على هذا النظام ويعمل به إعتباراً من تاريخه
انلا 5030060
ا#عمموء كمرك © ‎١‏
تاريخ
1997-01-01
مجموعات العناصر
Generated Pages Set

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 67226 (1 views)