الأوقاف الإسلامية 1997-2000 (ص 40)
غرض
- عنوان
- الأوقاف الإسلامية 1997-2000 (ص 40)
- المحتوى
-
مادة (4) : العقوبات
أ- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بغزامة لااتقل. عن )٠١( دينار ولا تزيد عن ٠٠١ دينار .
ب- في حال استمرارها ار تكرارها يعاقب بُضاغفة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويحق
لقاضي المحكمة سحب رخصة السياقة للمدة التي يراها مناسبة .
ج- كل من أدار موقف دون الحصول على رخصة يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) إضافة
إلى اغلاق الموقف .
د- يحق للهيئة المحلية رفع أية مركبة تقف في مكان غير مسموح به بواسطة ونش مرخص لسحب السيارات
واستيفاء رسوم مقدارها )٠١( دنائير من صاحب المركبة و(5) دنانير غرامة و(ه) دنانير عن كل يوم
إضافي من تاريخ حجز السيارة .
ماذة )٠١( : تطبيق النظام .
20 المكلفون بتنفيذ هذا النظام الشرطة الفلسطينية ومفتشوا الهيئة المحلية .
6
مادة )١١( : يجوز لكل هيئة محلية أن تضع ما تراه مناسباً من التعليمات لتنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة )١١( : الإلغاءات
تلغى أحكام أي نظام سابق إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا النظام
إستنادً إلى قانون الهيئات المحلية الفاسطينية رقم )١( لسنة
7 فإنني أصادق على هذا النظام ويعمل به إعتباراً من تاريخه
انلا 5030060
ا#عمموء كمرك © ١ - تاريخ
- 1997-01-01
- مجموعات العناصر
- Generated Pages Set
Contribute
Position: 67226 (1 views)