ديوان الإمام الشافعي (ص 18)
غرض
-
عنوان
-
ديوان الإمام الشافعي (ص 18)
-
المحتوى
-
1 قلت: قال الله تعالى. : «والّذين يَرْمُونَ أرْواجَهُم وَلَمْ يكُنْ لَّهُمْ شهَداه إلآ
انفُسُهُم فشهادة أَحَدِهِمٍ أَرْبَعُ شهادات بالله إِنّه لَمِنَ الصَادِقِينَ والخامِسة أنَّ لَعْنََ لله
عََيِْ إنْ كانَ مِنَ الكاذبينَ4”" وقال تبارك وتعالى : هِلِلَِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسَائِهم : تَرَيْضٌ .
- شْمُرٍ فإِنْ فاؤوا فإِنَّ الله غفورٌ ريم 04" وقال: لوَلكُمْ نِضَِفُ ماتَرَكَ
عع م عع
أَرْواجكُمْ 04 وقال: «ولهن الر بع مما تركتم 04 ,
أفرأيتَ إِنْ قَذَفها أيُلاعنْها؟ وآلى منها أَيُلزْمه الإيلاء؟ أو ظاهر يلزمه الظهار؟ أو
ع ع
تت ايرثها؟ أو مات اترثه؟ قال: لا.
قلت: الآن أحكام الله هذه الخمسة تدلٌ على أَنّها ليست بزوجة.
قلت: وحُكُمْ الله تعالى . أنه إنّما تُظلّق الزوجة؛ لأنَّ الله. جَلَّ ثناؤه. قال:
«إذا نَكَحْتمُ المُؤْمَِاتٍ ثم طَلْقتَمُومُنَ 04 قال: نعم .
قلت: كتاب الله. جَلَّ ثناؤه» إذا كان كما زعمنا وزعمتَ. يدل على أنها
ليست بزوجة. وهو خلاف قولك.
0
قال الشافعيّ : وأنت تزعم أن لا تخالف واحدآ من أصحاب الي يكل إلا
إلى قول مثله . فخالفت ١ء بن عباس وابن ن الزبير معاً وآيات من كتاب الله تعالى »
ما أدري لعل أحدآ لو قال مثل قولك هذا لقلت له: ما يحل لك أنْ نُكَلّم في العلم
.9/-5 سورة النور: )١(
.775 (؟) سورة البقرة:
.11 سورة النساء: )5(
.117 سورة النساء: )4(
.494 سورة الأحزاب: )0(
18
-
تاريخ
-
1996
-
المنشئ
-
الإمام محمد بن إدريس الشافعي
Contribute
A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.