ديوان الإمام الشافعي (ص 19)
غرض
-
عنوان
-
ديوان الإمام الشافعي (ص 19)
-
المحتوى
-
وأنت تجهل أحكام الله جل وعَزّ. ثم قلت فيها قولاً لو تَخَاطَأت فقلت كنت قد
أحسنت الخطأء وأنت تسب نفسك إلى النظر.
قال: وما هذا القول؟
قلت: زعمت أنه قال للمُحْتلِعة أنت ب بتة وبريّة وَخَلِيّة ينوي الطلاق» لم يلزمها
الطلاق . وهذا يلزم الزوجة . وأنه إِنْ آلى منهاء أو تظاهر. أو قذفهاء لم يلزمها ما
لز الزوجة. وأنه إن قال: كل امرأة لي طالق لا يتويها و غيرها - طلّق نسائه» ولم
تطلق , لأنّها ليست بامرأة له. ثم قلت: وإن قال لها: أنتٍ طالق طُلّقت. فكيف
يُطلّق غير امرأته؟
وألزمهم في موضع آخسر أن الله تعالى» فرض العدّة على الزوجة في
عه«
الوفاة» فقال: ©يِتَرَبْصَنَ بانفيهن أربَعَة ة أشْهُرٍ وعَشراً4” والمختلعة لا تنتقل إلى
عدة الوفاة . وبسط الكلام في المسألة)” ,
قال الشافعيّ : «فَعِلْمُ الحنّ كتابُ الله تعالى» ثم سه نبيّه كله فليس لِمْفْتِ
فإذا لم يوجد المنصوص فالاجتهاد بأن يُظلّباء كما يطلب الاجتهاد بأنْ يتوجّه
إلى البيت. وليس لأحد أن يقول مُسْتَحْسناً على غير الاجتهاد, كما ليس لأحد إذا
غاب البيت عنه أن يصلّي حيث أحبّء ولكنه يجتهد في التوجه إلى البيت»)©.
ومن أخبار فقهه, أيضاًء ما جاء فى كتاب «آثار البلاد وأخبار العباد» أنه دكان
القاضي أبو يوسف ومحمد بن حسن رثا عشرين مسألة» وبعثاها على يد حدث من
أصحابهماء فقال الشافعى له:من حملك على هذا؟ فقال: من أراد حكمها. فقال:
. 578 سورة البقرة: )١(
.587 78٠/١ البيهقي : مناقب الإمام الشافعي )1(
.77/7/١ المرجع نفسه )9(
184
-
تاريخ
-
1996
-
المنشئ
-
الإمام محمد بن إدريس الشافعي
Contribute
A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.