ديوان الإمام الشافعي (ص 21)

غرض

عنوان
ديوان الإمام الشافعي (ص 21)
المحتوى
الجواب : هذا الرجل وامرأته كانا محرمين فلم يدركا الحجّ. فلم تزل امرأته تحرم
عليه إلى العام القابل. فإذا فرغت من الحجّ في العام المقبل حلت لزوجها.
وسألا عن امرأتين لقيتا غلامين فقالتا: مرحباً بابنينا وابني زوجينا وهما
زوجانا! الجواب: إِنَ للمرأتين ابنتين» وكل واحدة منهما مزوّجة بابن صاحبتهاء
فكان الغلامان ابنيهما وابني زوجيهما وهما زوجاهما.
وسألا عن رجلين شربا الخمر فوجب الحدّ على أحدهما دون الآخر.
الجواب : كان أحدهما غير موصوف بأوصاف وجوب الحدّ كالعقل والبلوغ .
وسألا عن مسلمين سجدا لغير الله وهما مطيعان في هذه السجدة. الجواب:
هذه سجدة الملائكة لآدم؛ عليه السلام.
وسألا عن رجل شرب من كوز بعض الماء وحرّم الباقي عليه. الجواب: إنه
رعف فوقع في باقيه شيء من الدم فحرم عليه
وسألا عن امرأة ادّعت البكارة وزوجها يدّعي أنه أصابهاء فكيف السبيل إلى
تحقيق هذا الأمر؟ الجواب: تؤمر القابلة بأن تحملها بيضة فإن غابت البيضة كذبت
المرأة وإن لم تغب صدقت.
وسألا عن رجل سلّم إلى زوجته كيس وقال لها: أنت طالق إن فتحته أو فتقته
أو خرقته أو حرقته! وأنت طالق إن لم تفرغيه! الجواب: يكون في الكيس سكر أو
ملح أو ما شابههما فيوضع في الماء الحار ليذوب ويفرغ الكيس.
وسألا عن امرأة قبّلت غلاماً وقالت: فديت من أمّه ولدت أمه وأنا امرأة أبيه.
الجواب : انها أمّه
وسألا عن خمسة نفر زنوا بامرأة: فعلى أحدهم القتل» وعلى الثاني الرجم.
وعلى الثالث الحدّ. وعلى الرابع نصف الحدّء وعلى الخامس لا يجب شيء.
الجواب : الأول مشرك زنا بامرأة مسلمة يجب قتله والثاني محصن فعليه الرجم.
"35
تاريخ
1996
المنشئ
الإمام محمد بن إدريس الشافعي
مجموعات العناصر
Generated Pages Set

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.