ديوان الإمام الشافعي (ص 22)
غرض
-
عنوان
-
ديوان الإمام الشافعي (ص 22)
-
المحتوى
-
والثالث بكر فعليه الحدّ. والرابع مملوك عليه نصف الحدّ. والخامس مجنون لا
وسألا عن امرأة قهرت مملوكآ على وطثها وهو كاره لوطئهاء فما يجب
عليهما؟ الجواب : إن كان المملوك يخشى أن تقتله أو تضربه أو تحبسه فلا شيء
عليه. وإلاً فعليه نصف الحدّ. وأمًا مولاته إن كانت محصنة فعليها الرجم وإلآ
فالحدّ. ويباع المملوك عليها. .
فخرج الشاي من مجلس ةي العنيرز في الطريق قبضة قبضة؛ فلما
انتهى إلى منزله لم يبقّ معه ! إل قبضة واحدة أعطاها لغلامه»".
جاء في كتاب «تاريخ الإسلام» للذّهبيّ :
«قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : ما رأيت الشافعي يُناظر أحدآ إلا
قم
ورححمتة .,
وقال: لو رأيت الشافعي يناظر لما لظننت أنه سَبْعٌ يأكلك, وهو الذي علّم الناس
وقال الربيع بن سليمان: سيل الشافعيّ في مسألة فأعغجب بنفسه. فأنشأ
يقول:
إذا المشكلات تَصَدَينَ لي كقَفثْدقائ قهابِالئظرٌ
ولست بِإِمعَةٍ في الرّجال أسايل هذا وذا ما الخبّر
ولكثني مذره الأمْغريسن فَتَحُ خيّرٍ وفَرَاجٌُ شر
وعن هارون بن سعيد الأيليَ قال: لو أن الشافعي ناظر على أن هذا العَممود
, 579 558 آثار البلاد وأخبار العباد ص )١(
يف
-
تاريخ
-
1996
-
المنشئ
-
الإمام محمد بن إدريس الشافعي
Contribute
A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.