ديوان الإمام الشافعي (ص 22)

غرض

عنوان
ديوان الإمام الشافعي (ص 22)
المحتوى
والثالث بكر فعليه الحدّ. والرابع مملوك عليه نصف الحدّ. والخامس مجنون لا
وسألا عن امرأة قهرت مملوكآ على وطثها وهو كاره لوطئهاء فما يجب
عليهما؟ الجواب : إن كان المملوك يخشى أن تقتله أو تضربه أو تحبسه فلا شيء
عليه. وإلاً فعليه نصف الحدّ. وأمًا مولاته إن كانت محصنة فعليها الرجم وإلآ
فالحدّ. ويباع المملوك عليها. .
فخرج الشاي من مجلس ةي العنيرز في الطريق قبضة قبضة؛ فلما
انتهى إلى منزله لم يبقّ معه ! إل قبضة واحدة أعطاها لغلامه»".
جاء في كتاب «تاريخ الإسلام» للذّهبيّ :
«قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : ما رأيت الشافعي يُناظر أحدآ إلا
قم
ورححمتة .,
وقال: لو رأيت الشافعي يناظر لما لظننت أنه سَبْعٌ يأكلك, وهو الذي علّم الناس
وقال الربيع بن سليمان: سيل الشافعيّ في مسألة فأعغجب بنفسه. فأنشأ
يقول:
إذا المشكلات تَصَدَينَ لي كقَفثْدقائ قهابِالئظرٌ
ولست بِإِمعَةٍ في الرّجال أسايل هذا وذا ما الخبّر
ولكثني مذره الأمْغريسن فَتَحُ خيّرٍ وفَرَاجٌُ شر
وعن هارون بن سعيد الأيليَ قال: لو أن الشافعي ناظر على أن هذا العَممود
, 579 558 ‏آثار البلاد وأخبار العباد ص‎ )١(
يف
تاريخ
1996
المنشئ
الإمام محمد بن إدريس الشافعي
مجموعات العناصر
Generated Pages Set

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.